محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).