وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم السلام). وعن المفضل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فاذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل.