وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).