وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده. قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.