محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل (1) بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (2).