وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم) (1) إلى آخر الآية، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال (2): من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).