وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فانه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه أسقط قوله: فان أم أرض الشرك، الخ (2).
المصادر
الكافي 7: 247 | 9، وأورده قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.