وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه (1) (يوم ارتد) (2)، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(3). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (4).
المصادر
الكافي 7: 257 | 11.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: فلا تقربه. (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.