الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد …

 الرقم: 34886  المشاهدات: 1635
قائمة المحتويات وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 258 | 16.

الهوامش

1- التهذيب 10: 141 | 556.



الفهرسة