الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد …
الرقم: 34886
المشاهدات: 1753
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وبهذا الإسناد أن
أمير المؤمنين (عليه السلام)
كان يحكم في زنديق إذا
شهد
عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت
شهادة
الرجلين وأبطل
شهادة
الألف، لأنه دين مكتوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن
سهل بن زياد
(1)
، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 258 | 16.
الهوامش
1- التهذيب 10: 141 | 556.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام
(2)
،
الشهادة
(3)
،
سهل بن زياد
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation