وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2)، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.