وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسىاحمد بن محمد بن يحيى.">(1)، عن ابن محبوب، (عن إسحاق، عن حريز) اسحاق بن جرير.">(2) عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها (صاحبها) (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(5). وكذا في (المقنع) (6). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله علل الشرائع: 538 | 3.">(7).