وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي(1)، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي أسامة (2)، عن أبي فروة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.