أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.