وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وان لم يكن عليه بينة.