وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.
المصادر
الفقيه 4: 113 | 387، أورده في الحديث 4: من الباب 10 من أبواب ديات النفس.