وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع (1) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزّ وجلّ يقول: (ومن قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).