محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في عهده الى مالك الاشتر ـ قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فانه ليس شيء أدعى (1) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و (2) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان (3) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (4) أو يدك بعقوبة، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.