وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوبأحمد بن محمد.">(1)، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتلهالقصاص فلا دية له. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه (2).