الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 35147  المشاهدات: 1821
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم (2)، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلى قوله: فلا شيء عليه (3).

المصادر

الكافي 7: 290 | 1، والتهذيب 10: 206 | 813، والاستبصار 4: 278 | 1055، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فرموه.
2- في المصدر: له.
3- الفقيه 4: 75 | 233 من: أيما رجل عدا... فلا شيء عليه.



الفهرسة