محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتلهالقصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص(1) من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وعن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (3)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (4).