وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 292 | 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.