وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، وكذا الذي قبله.