وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها (1) كفارة له، ولا يرثها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2)، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله (3).