محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2). وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا (3).
المصادر
الكافي 7: 299 | 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.