وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).