محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (1) قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
المصادر
الكافي 7: 304 | 1، والتهذيب 10: 191 | 754، والاستبصار 4: 272 | 1032، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.