وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
المصادر
الكافي 7: 304 | 4، والتهذيب 10: 191 | 752، والاستبصار 4: 272 | 1030، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس.