وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد. وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله (1).