محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا. ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى (1).