الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا …

 الرقم: 35269  المشاهدات: 2118
قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر (ما أدى) (1)، وليس لهم أن يبيعوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (2).

المصادر

الكافي 7: 308 | 3.

الهوامش

1- في الفقيه: بقي عليه «هامش المخطوط».
2- التهذيب 10: 198 | 787، والفقيه 4: 95 | 316.



الفهرسة