وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتلقتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.