محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.