وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه.. الحديث.