الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد …

 الرقم: 35307  المشاهدات: 1929
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط محمد الحلبي.">(1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (2) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (3) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنماهو حق جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط في (العلل) حكم العفو من الامام علل الشرائع: 581 | 15.">(5).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 359 | 1.

الهوامش

1- في العلل: عن محمد الحلبي.
2- في الفقيه زيادة: عمدا (هامش المخطوط)، والمصدر.
3- في نسخة من الفقيه: دينه (هامش المخطوط)
4- الفقيه 4: 79 | 248.
5- علل الشرائع: 581 | 15.
6- التهذيب 10: 178 | 697.



الفهرسة