الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي …

 الرقم: 35319  المشاهدات: 1896
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما (1) تعمدنا، قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن الحسن (2)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

المصادر

الكافي 7: 366 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: إنا.
2- التهذيب 10: 311 | 1161.



الفهرسة