محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1)، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).