محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج (1) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.
المصادر
السرائر: 479، أورده في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.