محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قضى الحسن بن علي (عليهما السلام) في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقر الاول عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.