وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعمر بن اذينة.">(1)، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده علل الشرائع: أقده «هامش المخطوط» وفي الكافي: أقيدوه.">(2) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3)، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(4). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بريد مثله علل الشرائع: 541 | 1، وفيه: عن بريدة.">(5).
المصادر
الكافي 7: 361 | 4.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.
2- في علل الشرائع: أقده «هامش المخطوط» وفي الكافي: أقيدوه.