محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.