محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).