محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب (1) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه (2) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به (3) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
المصادر
الكافي 7: 307 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس.