محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1).