محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد (1)، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(3).
المصادر
الكافي 7: 284 | 7.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد (هامش المخطوط)، وكذلك المصادر.