محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل: منها أربعون خلفة (1) من بين ثنية (2) إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(3). ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان (4). ورواه في (المقنع) مرسلا (5).
المصادر
التهذيب 10: 158 | 635، والاستبصار 4: 259 | 976.
الهوامش
1- الخلفة: بكسر اللام: الحامل من الابل (مغرب) (هامش المخطوط).
2- الثني من الابل: الذي القى ثنيته، وهو ما دخل في السادسة (مغرب) (هامش المخطوط).