محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(1). وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله (3).