وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
المصادر
الكافي 7: 299 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس.