الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله …

 الرقم: 35464  المشاهدات: 1778
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 304 | 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.

الهوامش

1- التهذيب 10: 191 | 752، والاستبصار 4: 272 | 1030.



الفهرسة