وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1)، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.