محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان، أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(3).